حكم من تركت الزواج خوفا من عدم قيامها بحق زوجها

هل تأثم المرأة إذا تركت الزواج خوفاً من أن يكون الزوج هو نارها، بمعنى: أنها تخاف أن لا تقوم على حقه، وما توجيه سماحتكم؟

الإجابة

المشروع الزواج، المشروع للمرآة الزواج، لإحصان فرجها، وتحصيل النسل، هذا هو المشروع ، وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها الزنا، يجب، الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء). وهكذا المرآة فعليها أن تبادر إذا تيسر الكفء لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه). فعليها أن تبادر وتتزوج ، وتحسن الظن بالله، وتبشر بالخير، إن شاء الله، لا تسيء الظن بالله، تحسن الظن بالله ، وتقوم بالواجب ، وتجتهد ، والتوفيق بيد الله، أما ترك الزواج خوفاً من شر الزوج هذا غلط.