طلاق الحائض والحامل

علمنا مما سبق في هذا البرنامج بأنه لا يقع الطلاق على الحائض والحامل، فهل لا يقع إطلاقاً أم أنه يقع بعد الطهر؟

الإجابة

طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء خلافاً لقول الجمهور جمهور أهل العلم يقولون أنه يقع طلاق الحائض يقع وطلاق النفساء يقع ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين وأفتى به ابن عمر - رضي الله عنهما -، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم هذا الطلاق لا يقع؛ لأنه خلاف شرع الله؛ لأن الله شرع أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض وفي حال لم يكن جامعها زوجها فيها هذا هو الطلاق الشرعي فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول الله -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [(1) سورة الطلاق]. والمعنى: طاهرات من غير جماع هكذا قال أهل العلم في طلاقهن العدة، أن يكن طاهرات من دون جماع، أو حوامل هذا هو الطلاق للعدة، أما طلاق الحامل فإنه يقع عند أهل العلم، ومن قال بأنه لا يقع فقد غلط. طلاق الحامل يقع عند أهل العلم وإنما الذي لا يقع هو طلاق الحائض والنفساء، وهكذا الطاهرة التي ليست بحامل إذا كان في طهر جامعها فيه ولم يبن حملها هذا في أصح قولي العلماء هذا لا يقع؛ لأنه خلاف شرع، ولأنه في حال لم يشرع الله فيه الطلاق، كما تقدم وبعض العامة ... ويقول إن طلاق الحامل لا يقع وهذا غلط هذا من أقوال العامة لا أصل له في الشرع ولا أصل له في كلام العلماء الحامل يقع الطلاق عليها فينبغي أن يفهم ذلك. جزاكم الله خير.