من حلف بالطلاق ولم يقصد إيقاعه فكفاته كفارة يمين

حلفت بالطلاق مرتين، المرة الأولى أنه كان بيني وبين أخي خصام، بل بيني وبين أختي خصام فحلفت بالطلاق ألا أزورها في منزلها، وفي يوم من الأيام أحضرت إحدى قريباتي طفلاً عمره شهر، وقالت لي: هذا ابن أختك وعليك أن توصله لها، وعلمت أن المقصود بهذا الصلح، فذهبت إليها في منزلها، والمرة الثانية: حلفت بالطلاق ألا آتي معصية وبعد مدة أتيت هذه المعصية، فهل يقع الطلاق أم أن علي كفارة، وإذا كان علي كفارة فما هي جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

إذا كنت قصدت الامتناع من زيارة أختك ومن المعصية ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن عليك كفارة يمين كما تقدم في جواب السؤال السابق، عليك كفارة يمين إذا كان المقصود الامتناع من زيارة أختك أو كان المقصود أيضاً ترك المعصية أيضاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى. أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على أهلك إن زرت أختك أو أتيت المعصية أردت إيقاع الطلاق فإنه يقع طلقة إذا كنت أوقعت طلقةً واحدة، علقت طلقة واحدة فإنه يقع طلقةً واحدة، للحديث: الأعمال بالنيات.