حكم تدريس المدرس للبنات الصغار دون السابعة

هل يجوز للرجل أن يدرّس البنات الصغار دون السابعة؟

الإجابة

لا حرج في ذلك؛ لأنهن لسن من أهل العورة، لكن جعلهن عند النساء أولى وأحوط؛ لأنه قد يفضي إلى التساهل، قد يوجد فيهن من تجاوز السبع، أو وصل إلى التسع فالذي ينبغي سد هذا الباب، وأن لا يتولى تدريس البنات إلا النساء وإن كن صغارا، حتى لا يتوسل بذلك إلى تدنيس الكبيرات والفتنة، وهكذا الصغار من الرجال يتولى تدريسهم رجال، ولا يتساهل في ذلك مع النساء؛ لأنه إذا فتح الباب تساهل الناس في هذا الأمر، فالأولاد الصغار يدرسهم الرجال كالكبار، والبنات الصغيرات يدرسهن النساء كالكبيرات سداً للباب، وحسماً لأسباب الفتنة.