قال لزوجته أنتِ طالق ثلاثًا، ويريد ردّها !

السؤال: لي ابن اختى حدثت مشادة بين زوجتة وأمة فقال لزوجتة كى يرضي أمه أنت طالق ثلاث مرات ، أى كررها ثلاث مرات ثم قال لها أنت علي مثل أمي وأختي وهو الآن يريد أن يردها إلى عصمتة لأنها لازالت فى شهور العدة فهل يجوز ردها علما بأنها لم تكن حائض عندما طلقها أفيدوني ..

الإجابة

الإجابة: هذا الرجل أوقع أمرين ، طلاقا ، وظهارا والطلاق إن أوقعه في حيض أو في طهر قد حصل بينهما فيه جماع ، فهو طلاق بدعي لا يقع ولا يحسب شيئا في أصح قولي العلماء ، وإن وقع في طهر لم يحصل بينهما فيه جماع فإنه يقع ما لم يكن في غضب شديد يحمله على أن يقول ما لا يريد قوله فهذا لايقع ، وحينئذ فإن كان الطلاق قد وقع في طهر لم يحصل فيه بينهما جماع ، ولا في غضب شديد ، فقد وقعت عليه ثلاث طلقات ، إن كان قد قال أنت طالق ، طالق ، طالق وقصد ثلاث طلقات ، فهذا يحسب ثلاث طلقات عند جماهير العلماء ، ويكون الظهار بعده لا حكم له لأنها ليست زوجته أصلا عند وقوع طلاق الثلاث والله أعلم