الإجابة: هذا الرجل أوقع أمرين ، طلاقا ، وظهارا والطلاق إن أوقعه في حيض أو في طهر قد حصل بينهما فيه جماع ، فهو طلاق بدعي لا يقع ولا يحسب شيئا في أصح قولي العلماء ، وإن وقع في طهر لم يحصل بينهما فيه جماع فإنه يقع ما لم يكن في غضب شديد يحمله على أن يقول ما لا يريد قوله فهذا لايقع ، وحينئذ فإن كان الطلاق قد وقع في طهر لم يحصل فيه بينهما جماع ، ولا في غضب شديد ، فقد وقعت عليه ثلاث طلقات ، إن كان قد قال أنت طالق ، طالق ، طالق وقصد ثلاث طلقات ، فهذا يحسب ثلاث طلقات عند جماهير العلماء ، ويكون الظهار بعده لا حكم له لأنها ليست زوجته أصلا عند وقوع طلاق الثلاث والله أعلم