حكم التعامل مع مانع الزكاة

السؤال: هل يجوز لشخص مسلم أن يأخذ صدقة من عند مسلم ولكنه يعرف أنه لا يؤدي صدقة ماله أي زكاة ماله، فهل يجوز له أن يكون عاملاً في ماله؟ مع العلم أنه لا يؤدي زكاة ماله؟

الإجابة

الإجابة: نعم، فالمعاملات لا يمنعها منع الزكاة، إذا كان الإنسان مانعاً للزكاة فهذا إسلامه ناقص، وقد قال الله تعالى: {وويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة}، وهو أيضاً محتجب من تلقاء نفسه عن رحمة الله، وقد قال الله تعالى: {ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة}.

فرحمة الله هي للذين يتقون ويؤتون الزكاة، والويل هو للذين يمتنعون من أداء الزكاة، {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة}.

لكن مع هذا يجب على من يعامله أن ينصح له فيبين له خطر ما هو عليه، يبين له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطراً عظيماً يتهدد من لا يؤدي الزكاة، صح عنه أنه قال: "ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها عرجاء ولا عقصاء تطؤه بأظلافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه آخرها رد إليه أولها حتى يفصل بين الناس، وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا أحمي عليها يوم القيامة في نار جهنم فلا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم وتندف أشداقه لذلك" أي تبسط أشداقه فيوضع الدينار وحده والدرهم وحده ولا يوضع دينار فوق دينار ولا درهم فوق درهم، الألف وحدها والخمسمائة وحدها والمائتان وحدها ومائة وحدها وعشرين وحدها وعشرة وحدها وخمس وحدها وهكذا نسأل الله السلامة والعافية.

فلذلك لا بد أن ينصح هذا الإنسان ومعاملته لا يمنعها منعه لزكاة ماله.

أما ما يتعلق بأخذ الصدقة منه فصدقته يجوز أخذها كغيره، وإذا كانت خروجاً من ذلك الحظ الذي يجب عليه في الزكاة فوصلت إلى قدر الزكاة وأخذها الآخذ بنية أنها زكاة واجبة فإن كثيراً من أهل العلم يرون إجزاءها لأن الزكاة هي عند كثير من أهل العلم من باب الخطاب الوضعي لا من باب الخطاب التكليفي، ولذلك إذا أخذت من الإنسان غصباً الإنسان الممتنع من الزكاة فأخذتها الدولة منه غصباً مثلا بالإكراه فإنها مجزئة عنه، وعلى هذا إذا أخذ منه قدر زكاة ماله فهو لا يريد أن يكون زكاة لكن الآخذ يجعله زكاة فإنها تجزئ عنه ولا يعذب على أساس الزكاة يوم القيامة عند هؤلاء القائلين بهذا.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.