تفسير قول العلماء (كفر المعين).

أريد تفسيراً لقاعدة (كُفْر المعيَّن)؟

الإجابة

يمكن أن يقال في هذا: أن المعين يكفر إذا تعاطى أسباب الكفر فإنه يكفر كفراً معيناً، فإذا علم أنه يسب الدين أو يسب الرسول -صلى الله عليه وسلم- أو يترك الصلاة عمداً أو جَحْداً لوجوبها فيقال: فلان كافر لما أظهره من الكفر، لكن عند قتله لا بد أن يستتاب لعله يندم لعله يرجع، فإن تاب وإلا قتل على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يقتل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من بدل دينه فاقتلوه) وقال بعض أهل العلم يسجن ويعذب حتى يموت أو يتوب، والصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يسجن إلا ريثما يستتاب فقط، فإذا تاب فالحمد لله، وإن لم يتب وجب قتله بعد الاستتابة، وذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يستتاب ثلاثة أيام يضيق عليه ثلاثة أيام؛ لعله ينتبه لعله يرجع، فإن لم يمهل ثلاثة أيام بل استتيب ثم قتل في الحال إن لم يتب فلا بأس في ذلك، لكن يستتاب ثلاثة أيام أولى كما جاء ذلك عن عمر -رضي الله عنه- كونه يستتاب ثلاثة أيام يكون له فيها فسحة لعله يتراجع لعله يندم لعله يتذكر ما فيه سعادته، فالحاصل أن من أتى بأعمال الكفر كُفِّر بعينه يقال: هذا كافر، إلا إذا كان مثله يجهل ذلك كالذين عاشوا في بلادٍ بعيدة عن الإسلام كمجاهل أفريقيا وأمريكا ونحو ذلك هؤلاء لا بد أن يُعلَّموا ويوجهوا ويبصروا حتى إذا عرفوا ذلك ثم استمروا على الكفر كفروا، وإلا فالذي بين أهل الإسلام ويسمع الآيات ويسمع الأحاديث أو في أمور ظاهرة لا تخفى على أهل الإسلام كالزنا ونحوه فهذا يكفر كفراً معيناً إذا قال: الزنا حلال أو الخمر حلال والربا حلال، فقد كذب الله وكذب رسوله فيكون كافراً، أو قال: الصلاة ما هي بواجبة أو الزكاة ما هي بواجبة أو صوم رمضان ما هو بواجب على المكلفين فهذا مكذب لله ورسوله، شيء معلوم من الدين بالضرورة فيكون كافراً، لكن إذا استتيب قبل أن يقتل فهذا هو المشروع، يستتاب قبل أن يقتل، تجعل له مدة ثلاثة أيام لعله يتراجع لعله يتوب.