ما حكم إمامة من يفعل شيئاً من المعاصي؟

السؤال: ما حكم إمامة من يفعل شيئاً من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحـو ذلك؟

الإجابة

الإجابة: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه؛ إذا كان إماماً في أصح قولي العلماء.

أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام.

ولكن الواجب على الجهات المسئولة أن تختار للإمامة من هو معروف بالعلم والفضل والعدالة حسب الإمكان، والله الموفق.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثاني عشر.