الإجابة:
إن الزوج لا يتصرف في مال زوجته إلا برضاها، وقد صح عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال: "فإن أموالكم وأعراضكم
ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
هذا"، وقال: "لا يحل مال امرئ مسلم
إلا عن طيبة نفس منه"، فالزوج ليس مالكاً لمال زوجته، بل هي
مالكة لمالها وهي التي تتصرف فيه، وتصرفه هو إنما هو تصرف الوكيل فيما
وكلته فيه، وهو معزول عن غير النظر أي المصلحة، وعن غير ما أذنت له
فيه من التصرف في مالها.
وبالنسبة للوكالة فلها الحق أن توكل من شاءت فهي بالغة رشيدة تتصرف في
مالها توكل من شاءت عليه سواء كان قريباً أم بعيداً، سواء كان من
أسرتها أو كان أجنبياً ليس من تلك الأسرة.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.