مخالفة المأموم لإمامه

البعض من الناس يطيلون في قراءة الفاتحة، فيركع الإمام وما زال المأموم واقفاً يقرأ الفاتحة، فعندما يرفع الإمام من الركوع يبدأ المأموم في الركوع ولا يلحق الركعة مع الإمام، ما حكم صلاة مثل هؤلاء؟

الإجابة

لا يجوز هذا، الواجب على المأموم إذا ركع إمامه أن يركع، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا)، فإذا ركع إمامه ركع وسقط عنه باقي الفاتحة، كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة، لحديث أبي بكرة في صحيح البخاري رحمه الله أن أبا بكرة رضي الله عنه جاء والإمام راكع، النبي راكع عليه الصلاة والسلام فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم -قال له: (زادك الله حرصاً ولا تعد)، ولم يأمره بقضاء الصلاة، فدل ذلك على صحتها، لأنه معذور لما فاته القيام سقطت عنه الفاتحة، وهكذا المأموم إذا ركع إمامه قبل أن يكملها ركع مع إمامه وسقط عنه باقيها، فينبغي له أن يلاحظ ذلك حال قيامه حتى يقرأها قبل ركوع إمامه، ينبغي قراءتها في أول الركعة حتى يقرأها قبل إمامه، قبل أن يركع ولا يتساهل.