هل حديث الذهب بالذهب ... عام في كل شيء؟

ورد في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الذهب بالذهب، والفضةُ بالفضة، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، أو كما قال -صلى الله عليه وسلم-، فهل البيع مثلاً بمثل سواءً بسواء، في هذه الأصناف التي وردت في الحديث فقط، أم أنه عامٌ في كل شيء؟

الإجابة

الحديث صريح صحيح، رواه مسلم وفيه الشعير أيضاً، ومثله الذرة، مثله الأزر، مثله الماس، وما أشبه ذلك، المقصود الحبوب، والثمار التي تكال، تدخر تباع كيلاً يداً بيد، سواءً بسواء، إذا كانت من جنسٍ واحد، شعير، بر، رز، ذرة، أما إذا كان الموجود جنسين، مثل شعير بذرة، شعير ببر، فلا بأس في التفاضل، لكن يداً بيد، صاع شعير بنصف صاع من البر، صاع بر بصاعين من الشعير، يداً بيد لا بأس، صاع رز وصاعين من البر يداً بيد لا بأس، صاع من التمر بصاعين من الأرز لا بأس، صاع من التمر بصاعين من الشعير لا بأس، وهكذا إذا اختلف الجنس جاز التفاضل لكن يداً بيد، وإذا كان الجنس واحداً فلا بد من التماثل، والتقابض في المجلس، في هذه المجموعة، وما شابهها، ومثل ذلك النقود الورقية يبيع مثلاً دولاراً بدولار يداً بيد، دولاراً بدينار يداً بيد، فإن كان النوع مختلف مثل دينار بدولارين فلا بأس لكن يداً بيد، دينار بريالين سعودي، بثلاثة، بأربعة سعودي لا بأس، أكثر أو أقل يداً بيد؛ لأن الجنس مختلف