حكم قضاء الصلاة لمن كان لا يصلي

هل على الإنسان الذي كان لا يصلي سابقاً، هل عليه قضاء الأوقات التي لم يصلها سابقاً, وهل يجوز القضاء في الأوقات الخمسة التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فيها؟

الإجابة

ليس عليه قضاء إذا تاب الله عليه، إذا كان لا يصلي ثم تاب الله عليه ليس عليه قضاء، التوبة تكفي، تجب ما قبلها والحمد لله، والذي عليه قضاء صلاة يقضيها ما لها نهي، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)، فإذا نسي مثلاً صلاة الظهر وما ذكرها إلا بعد العصر يبادر بقضائها، أو نسي صلاة العشاء فلم يذكرها إلا بعد صلاة الفجر، يبادر بقضائها.