لا بأس بأخذ شيء من شارب وأظافر الميت

هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟

الإجابة

ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك.