حكم صبغ الشعر بالسواد لتزين للزوج

امرأة في الواحدة والأربعون من عمرها، يوجد في شعرها بعض شعرات بيضاء، وتريد أن تصبغ هذه الشعرات باللون الأسود لكي تتزين لزوجها، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد)، فليس لها أن تصبغ الشعرات البيض بالسواد الخالص ولكن تصبغ بالحنا غير الأسود أو بصبغٍ آخر، أصفر أو أحمر أو بين السواد والحمرة، ولا يكون سواداً خالصاً بالكلية ولا حرج في ذلك أما السواد الخالص فلا، تمنع من ذلك. عند النساء حنا يسمينه الحنا الأسود؟ إذا كان يصبغ أسود لا يفعل به، إذا كان أحمر أو بين الحمرة والسواد لا حرج. وإن كان اسمه حنا أسود؟ وإن كان، العبرة بالحقائق لا بالأسماء.