حكم "العَربون" الذي هو مقدم البيع

السؤال: اتفق معي أحد الأشخاص على شراء سيارتي، ودفع لي عربوناً، وقال أنه سوف يأتي بالكفيل لكي يقوم بتحميل السيارة، وبعد فترة قال لي أنه لم يجد كفيلاً، ورجع في البيع، فهل يجوز لي أن آخذ العربون لاسيما أنه قد أصابني بعض الضرر من انتظاري في هذا البيع؟

الإجابة

الإجابة: الصحيح في العربون الذي هو مقدم البيع أنه لا يجوز للبائع أن يأخذ إلا مقدار الضرر فقط، أما أن يأخذ البائع كل ما دفعه المشتري من مقدم السلعة إذا نكل، فهذا لا يجوز وهو من أخذ أموال الناس بالباطل