اعتبار الثلاث طلقات بلفظ واحد طلاق بائن

السؤال: اعتبار الثلاث طلقات بلفظ واحد طلاق بائن

الإجابة

الإجابة: تفريق الناس على الفتاوى فيه تشويش عليهم وبلبلة لأفكارهم، واعتبار الثلاث بلفظ واحد طلاق بائن هو ما يقتضيه الوضع الحالي، لأن الناس تساهلوا في أمر الطلاق، وكثر تلاعبهم وتحيلاتهم، وتغيرت نياتهم، فوضعهم في حاجة إلى التشديد والأخذ بالأحوط، فضلاً عن أن ما ذهبنا إليه ورد عن المحدث الملهم الذي أمرنا بإتباعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووافقه على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله بن الفضل، وأبو هريرة، وعلي، وأنس، وهو قول جماعة التابعين، وبه قال فقهاء الأمصار كابن أبي ليلى، وابن شبرمه، وسفيان الثوري، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحاب أحمد، وأبي ثور، وأبي عبيد، و الطبري، وغيرهم، وعليه درج أئمة الدعوة رضوان الله عليهم أجمعين، وإمام الدعوة رحمه الله يقول: لم أفت بقول الشيخ تقي الدين في هذه المسألة إلا مرة واحدة، ثم لم أفت إلا بقول الجمهور.