حكم تخصيص أحد الأولاد بشيء من الإرث

هل يجوز للوالد أن يكتب شيئاً خاصاً لأحد أبنائه قبل وفاته، بأن يخصه بشيء من الإرث مثلاً؟

الإجابة

ليس لأحد أن يخص بعض الورثة بشيء لا الوالد ولا غيره النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث)، فليس للوالد ولا غيره أن يخص بعض الورثة بشيء لا وصية ولا عطية إن كانوا أولاد، أما إن كانوا غير الأولاد فله أن يعطي من شاء في حياته يعطي بعض إخوانه بعض أعمامه لا بأس، أما الأولاد فليس له أن يخص أحداً منهم بعطية لا في الحياة ولا بعد الموت، وأما الورثة فلا يوصي لهم مطلقاً، الوصية لا يوصي لوارث مطلقاً سواء كان أخاً أو ابناً أو عماً أو غير ذلك الوصية عامة، ليس له أن يوصي لوارث مطلقاً، أما العطية في الحياة فتختلف، أما الأولاد فليس له أن يخص أحد بالعطية، بل يجب أن يسوي بينهم، أما الأقارب الآخرون لو أعطى أحد إخوانه أو أحد أعمامه وهم ورثة لو مات لا بأس عليه، إذا كان في غير مرض في صحته.