ما يثبت به الرضاع

السؤال: شخصٌ قيل بأنه أرضعته امرأة وهو لم يدركها حية، ووالدته وجدته وخالاته أنكرن ذلك، ولكنّ والده يظن بأن المرأة أرضعته، فما الحكم؟

الإجابة

الإجابة: إنه إذا لم يشهد بذلك من يثبته فإن الأصل العدم، فأصل هذا الرضاع أن يكون معدوماً حتى يشهد به نِصَابٌ يُثبته، وقد ذكرنا أن نِصَاب الإثبات في الرضاعة مُختَلف فيه بين المذاهب، فعند المالكية إنما يثبت الرضاع بشهادة امرأتين ولو كانت إحداهما المرضعة، وعند الحنابلة يثبت الرضاع بشهادة المرأة الواحدة، وعند الشافعية لا يثبت إلا بشهادة أربع نسوة، وعند الحنفية لا يثبت إلا بشهادة عدل وامرأتين، فعلى هذا إذا لم يثبت هذا الرضاع ولم يشهد به أحد فلا عبرة به.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.