صوم النذر للمرأة وزوجها حاضر

السؤال: تقول سائلة: إني نذرت أن أصوم شهر رجب كاملا طول عمري، وقلت في نذري: إن عليّ أن أقضي هذا الشهر إذا مرضت فيه أو تعذر علي صيامه لعذر، ولكن زوجي عندما علم بهذا غضب عليّ وقال لي: لا تصومي. فقلت له: إنه نذر واجب. فذهب وسأل أحد طلبة العلم فقال له: إنه ليس عليّ صيام، وإنني مبتدعة في هذا الأمر، وعليّ أن أصوم ثلاثة أيام كفارة، وأنا أخاف من عدم الوفاء بالنذر، فماذا أعمل؟

الإجابة

الإجابة: هذا يحال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذا مسألة تحتاج إلى تأمل، والسائلة تحيله وتجد الجواب إن شاء الله.