هذا ما يصلح هذا يسمونه التورق، ولكن يسيئون الاستعمال ويسمونه العامة الوعدة، ويسيئون الاستعمال يبيع المال وهو جالس ما يقبض وهكذا الآخر يبيعه وهكذا، لا، ما يصلح هذا، هذا التجارة الشرعية والمداينة الشرعية أن يشتري مالاً موجوداً عند البائع في حوزة البائع ثم يقبضه المشتري ويحوزه المشتري، ويتصرف فيه باستعماله إن كان أرضاً في استعمالها، إن كانت سيارة، بغير ذلك من أنواع الاستعمال، يقبضه، هذا هو الدين الشرعي، أما أن يشتري منه هذا المال الموجود المركوم، ثم يتركه ويبيعه عند البائع يبيعه على زيادة وعلى أمر هذا ما يجوز، هذا فيه الحديث في الصحيح (لا تبع ما ليس عندك) (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك).