زكاة الذهب الملبوس

عندنا النساء يلبسن الذهب بكثرة وخاصة في المناسبات، ولكن هناك نوع كبير من الذهب، بمعنى أن حجمه كبير، مثل ما هو معروف عندنا: العقد، والأسوار، والخلخال، وهذا النوع من الذهب لا تلبسه المرأة إلا في أفراح الزواج، لكن أحياناً لا يستعمل هذا النوع من الذهب لمدة طويلة، هذه المدة قد تصل إلى سنتين، فهل يجب عند ذلك زكاة هذا الذهب؟

الإجابة

الواجب أن يزكى ولو كان يستعمل هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين العلماء هل يزكى الذهب والفضة المستعمل على قولين: أحدهما: أنه لا زكاة فيه إذا كان يستعمل، والقول الثاني: أنه فيه الزكاة وهذا هو الصواب، عليها أن تزكي كل سنة بالغاً إذا بلغ النصاب فأكثر، ولو مائة ألف تزكيه ربع العشر في المائة الألف مائتين ونصف، إلا إذا كان أقل من إحدى عشر جنيه ونصف، أقل من اثنين وتسعين غرام، إذا كان أقل من النصاب فلا شيء فيه، والنصاب اثنان وتسعون غراماً، يعني إحدى عشر جنيه سعودي ونصف، إذا كان أقل من هذا فليس فيه شيء، وإذا كان يبلغ هذا أو أكثر ففيه ربع العشر، ولو مليون عليها أن تزكي ولو لم تلبسه أو لبسته، الواجب الزكاة.