في وجوب الوداع على المعتمر خلاف بين أهل العلم والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجب الوداع في العمرة إنما هو في الحج فالصواب أنه لا يجب وقد حكى ابن عبد البر إجماع أهل العلم أنه لا يجب على المعتمر وداع وهذا هو الأرجح والأقوى وإن ودعه فهو حسن ولكن لا يجب عليه ذلك ولا حرج عليه في تركه في موضوع العمرة.