الإجابة:
لا يصح أن يعتبر الزائد عن زكاة الألف زكاة للخمسمائة؛ لأن الخمسين
خرجت عن ملكه بنية أنها عن الألف فقط وملكها الفقير وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم: "إنما الأعمال
بالنيات" ولا يمكن أن يتصرف بقلب نيته في دراهم خرجت عن
ملكه".
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر -
باب صدقة التطوع.