من لم يستطع الغسل للحدث الأكبر هل يتيمم

من احتاج إلى الغسل ولكنه لم يستطع لشدة البرد، ولعدم وجود وسيلة لتسخين الماء فهل يتيمم لصلاة الفجر؟ ومن فعل ذلك فما الحكم؟

الإجابة

إذا كان في محل لا يستطيع فيه تدفئة الماء وليس هناك كنٌ يستكن به للغسل بالماء الدافي وخاف على نفسه فإنه يصلي بالتيمم ولا حرج عليه, لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم), وقد ثبت أن عمر بن العاص-رضي الله عنه-كان في غزوة السلاسل أصابته جنابة, وكان في ليلة باردة شديدة البرد فلم يغتسل بل توضأ وتيمم وصلى بالناس, و سأله النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدما قدم من الغزوة فقال: يا رسول الله إني خفت على نفسي, وتأولت قوله-سبحانه-: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل له شيء ولم يأمره بالإعادة-عليه الصلاة والسلام-فدل ذلك على أنه عذر شرعي.