الواجب على أصحاب المؤسسات أن لا يستقدموا إلا العمال المسلمين

معي في المؤسسة عمال غير المسلمين ولا حتى من أهل الكتاب، كلما علمتهم شيئاً استعملوه ضدي، فهل أمتنع عن تعليمهم أي شيء، ويكون هذا حلال أم حرام؟

الإجابة

الواجب عليك أن لا تستورد كفاراً وأن تبعدهم إلى بلادهم، وأن تنهي عقودهم وأن لا تخبرهم بشيء يضرك، وإنما تنصحهم، تدعوهم إلى الإسلام وتعلمهم ما ينفعهم، أما أن تعلمهم شيئاً يضرك فلا تعلمهم شيئاً يضرك، بل أبعدهم وأنهِ عقودهم واتق الله واتبع رسوله -عليه الصلاة والسلام-.