حكم جلوس الفتاة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه

ما حكم جلوس الفتاة المسلمة مع أبناء عمها في وجود الأهل ولباسها للحجاب الشرعي مع كشف الوجه فقط؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فلا حرج من جلوس المرأة مع بني عمها وأقاربها في المجلس الذي يجتمعون فيه لشرب القهوة أو الشاي أو نحو ذلك، لكن بشرط الحشمة والحجاب وعدم الفتنة، ومن الحجاب ستر الوجه وعدم كشفه هذا لا بأس به، إذا كانوا جماعة أما مع الواحد فلا، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما)، فليس لها أن تخلو بواحد من بني عمهم أو غيرهم من غير محارمها لكن إذا جلست مع جماعة مع أهلها أو مع أزواج أخواتها، أو أخوة زوجها محتشمة بعيدة عن الفتنة متسترة مخمرة وجهها وبدنها فلا حرج في ذلك، لتناول السلام بينهم والحديث بينهم فيما يهمهم من غير إبداء شيء من الزينة ومن غير إبداء شيء مما يضر من الكلام السيء الذي يوجب الفتنة، في الحديث العادي الذي لا حرج فيه.