الإجابة:
إذا زوج الرجل موليته لرجل آخر على أن يزوجه الآخر موليته ولم يكن
بينهما مهر فهو نكاح الشغار حيث جعلت أنثى في مقابل أنثى، وقد نهى عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نكاح باطل يجب أن يفرق
بينهما.
أما إذا زوج كل واحد منهما الآخر موليته من غير اشتراط، وإنما تم عن
طريق التراضي ورغبة كل من المرأتين في زوجها، وكان هناك صداق تام فليس
هذا من الشغار لانتفاء الضرر.