الإجابة:
لا يجوز أن يصلى في هذا المسجد المجاور للقبر ، سيما إذا كان القبر في
قبلة المصلين ، وبينهم وبينه جدار فيه نوافذ تطل على القبر ، ولو لم
يخطر ببالهم تعظيم القبر ، فقد ورد النهي عن الصلاة في المقبرة ، ورأى
عمر رجلاً يصلي عند قبر فنهاه ، وقال القبر القبر رواه البيهقي
(2/435) وعلقه البخاري في صحيحه (1/523 فتح ) ووصله عبد الرزاق (
1/404 رقم 1581 ) .
فعلى هذا يلزم نقل المسجد إلى موضع آخر ، أو التسوير على القبر بسور
خاص حاجز بينه وبين جدار المسجد ، والله أعلم .