مصافحة المرأة

سمعت من بعض الناس أن التسليم عن المرأة بدون عازل على يدها يُعتبر شيئاً محرماً، فهل هذا صحيح؟

الإجابة

لا يجوز للمؤمن أن يصافح النساء إلا إذا كان محرماً كأخيها وعمها ونحو ذلك، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إني لا أصافح النساء ). لما بايعهن وأرادت امرأة أن تصافح ، قال: (إني لا أصافح النساء). وقالت عائشة - رضي الله عنها -: (ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام) . فالواجب عدم المصافحة للمرأة الأجنبية ولو من وراء حائل ، يسلم عليها بالكلام ، ويكفي ولا حاجة إلى المصافحة ؛ لأن في المصافحة فتنة كالنظر ، فالواجب أن يكون السلام بدون مصافحة ، كيف حالك يا فلانة ؟ كيف أولادك ؟ كيف زوجك ؟ كيف أبوك ؟ إلى غير ذلك من دون مصافحة ، وليس له الخلوة بالمرأة أيضاً الأجنبية ، ليس له مصافحتها ولا الخلوة بها ، بل يسلم عليها من دون خلوة إلا إذا كانت محرماً كأخته وعمته وأمه وبنته ونحو ذلك فلا بأس بذلك ، فلا ينبغي التساهل في هذه الأمور لأنها قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه ، نسأل الله للجميع التوفيق. جزاكم الله خيراً.