لا يجوز للمؤمن أن يصافح النساء إلا إذا كان محرماً كأخيها وعمها ونحو ذلك، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (إني لا أصافح النساء ). لما بايعهن وأرادت امرأة أن تصافح ، قال: (إني لا أصافح النساء). وقالت عائشة - رضي الله عنها -: (ما مست يد رسول الله يد امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بالكلام) . فالواجب عدم المصافحة للمرأة الأجنبية ولو من وراء حائل ، يسلم عليها بالكلام ، ويكفي ولا حاجة إلى المصافحة ؛ لأن في المصافحة فتنة كالنظر ، فالواجب أن يكون السلام بدون مصافحة ، كيف حالك يا فلانة ؟ كيف أولادك ؟ كيف زوجك ؟ كيف أبوك ؟ إلى غير ذلك من دون مصافحة ، وليس له الخلوة بالمرأة أيضاً الأجنبية ، ليس له مصافحتها ولا الخلوة بها ، بل يسلم عليها من دون خلوة إلا إذا كانت محرماً كأخته وعمته وأمه وبنته ونحو ذلك فلا بأس بذلك ، فلا ينبغي التساهل في هذه الأمور لأنها قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه ، نسأل الله للجميع التوفيق. جزاكم الله خيراً.