كفارة اليمين

حلفت والدتي بالله العظيم بأن ابنتها لا تأخذ شخصاً أردتُ أنا أن أزوجه أختي، وبعد حين جاء أحد الأقارب، أقارب والدتي وطلب أختي وزوجها من الشخص الذي حلفت عليه أمي أنه لا يأخذ ابنتها، وقد عقد له عليها، وبعد ذلك اتضح بأن الذي زوجناه رضيع لأختي فأخلى سبيلها، السؤال: هل عليها كفارة، أو أي شيءٍ آخر، فهي محرجة تماماً من أقاربها بسبب زواج الشخص المذكور؟

الإجابة

عليها كفارة اليمين؛ لأنما حلفت عليه وقع، حلفت أن لا يزوج منها الشخص أن لا تزوج ابنتها من هذا الشخص، ثم سمحت بذلك ووافقت على ذلك، أو زوجته من غير انشراح. بكل حال مادام زوجت عليه فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كل مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من أي نوع من أنواع قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على قميص قميص، أو على إزار ورداء هذه هي الكفارة، أو عتق عبد مؤمن أو أمة مؤمنة. بارك الله فيكم.