عليها كفارة اليمين؛ لأنما حلفت عليه وقع، حلفت أن لا يزوج منها الشخص أن لا تزوج ابنتها من هذا الشخص، ثم سمحت بذلك ووافقت على ذلك، أو زوجته من غير انشراح. بكل حال مادام زوجت عليه فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كل مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من أي نوع من أنواع قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على قميص قميص، أو على إزار ورداء هذه هي الكفارة، أو عتق عبد مؤمن أو أمة مؤمنة. بارك الله فيكم.