مكان وقوف المرأة بالنسبة للرجل في الصلاة

إذا صلى رجل وأمه أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين وليسوا جماعة، فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة، علما بأنهما منفردين؟ نريد الإجابة مصحوبة بالدليل إذا أمكن وفقكم الله؟

الإجابة

إذا أراد أن يصلي بالمرأة فإنها تكون خلفه لا تكون..... ولو كان زوجاً وزوجة أو مع أمه أو أخته أو بنته المشروع أنها تقف خلفه، ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأم سليم كانت أم سليم خلفه، صلى بأنس عن يمينه وأم سليم خلفه، أم أنس، وهكذا لما صلى بأنس والحسن و.......صارا خلفه صفاً، وصفت أم سليم خلفهما، ولم تصف معهما ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة في موقف النساء خلف الرجال، ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه، فتكون خلفه، هذه السنة، ولا يلزم ذلك أن يصلي جماعة، لو صلى وحده وهي وحدها فلا بأس، لكن إذا أرد أن تصلي معه كالتهجد في الليل أو الفريضة مثلاً، مريض ما يستطيع يروح المسجد أو فاتته الفريضة في المسجد فصلت معه الفريضة لا بأس، أو التهجد لا بأس، يصلي بها لكن تكون خلفه لا معه.