الإجابة: عليه أن يمسح على الجرح عند الوضوء، فإن كان الشاش زائداً عن الجرح فعليه المسح عليه عند الوضوء والتيمم بعده عن القدر الزائد، فيجمع بين المسح والتيمم، ولو كان التيمم متأخراً أي عند دخوله المسجد، فإن كان الشاش بقدر الجرح بلا زيادة أكتفى بالمسح عليه، فيبل كفه ويمسح بها الشاش إن كان لا يضره المسح، فإن تضرر بالمسح كفاه التيمم، فيضرب الأرض بالتراب ويمسح وجهه وكفيه، ويندب أن يمسح أيضاً على الجرح بالتراب.