لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل أو إلى آجال لا حرج، لأن الدين لا بد أن يزاد فيه ما هو مثل النقد، فإذا شرى السلعة التي تساوي مئة اشتراها ب 150 إلى آجال، أو ب 200 أيضاً إلى آجال فلا بأس بذلك، ولا حرج في ذلك، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجلٍ مسمى فاكتبوه، فلا حرج في ذلك، لأن الحاجة....... إنما أجله عليه من أجل الزيادة.