معنى كلمة الحجاب، والفائدة التي تعود على المرأة إذا غطت وجهها عن الرجال الأجانب

كثير من النساء يسمين تغطية الرأس وكشف الوجه حجاباً، فأرجو من سماحتكم توضيح هذا اللبس، وبيان معنى كلمة الحجاب، والفائدة التي تعود على المرأة إذا غطت وجهها عن الرجال الأجانب؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابة

الحجاب حجابان، حجاب واجبٌ عند الجميع، عند جميع أهل العلم، وهذا هو غطاء الرأس، وغطاء البدن، ما عدى الوجه، والكفين، أما غطاء الوجه، والكفين عن الرجال، فهذه مسألة خلاف بين العلماء، والصواب أنه يجب عليها أن تحجب وجهها، وكفيها عن الرجال؛ لأن الوجه عورة وزينة واليدان كذلك، والله -جل وعلا- يقول: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ) (31) سورة النور. فالوجه من الزينة العظيمة، واليدان كذلك، تمنع من إبداء زينتها للأجانب في الأسواق، أو عند إخوة زوجها، وأعمام زوجها، أو عند الخدم ونحو ذلك، حذراً من الفتنة عليها وبها، ويقول -جل وعلا- في آيات أخرى، ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) (53) . الآية من سورة الأحزاب، فأبان سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، الرجال والنساء، وهذا يعم الوجه اوغيره في قوله: (من وراء حجاب) يعم الوجه وغيره، وقد قالت عائشة - رضي الله عنه - في حجة الوداع: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا بعدوا كشفنا)، وفي الصحيحين عنها - رضي الله عنها - أنها قالت لما سمعت صوت صفوان المعطل يسترجع لما رآها قد تركها الجيش قالت: (فسمعت صوته، وكان قد رآني قبل الحجاب، فلما سمعت صوته خمرت وجهي) فدل على أن النساء قبل الحجاب كن لا يخمرن وجوههن، فلما نزلت آية الحجاب خمرن وجوههن عن الرجال، وآية الحجاب قوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ)، فالحجاب لجميع البدن، أما الرأس، والقدمان، الرأس فيجب ستره، والقدمان يجب سترهما، وهكذا الصدر والنحر ونحو ذلك الخلاف في الوجه، والكفين، بعض أهل العلم يرى أنهما ليستا عورة إذا كان الوجه ليس فيه زينة لا كحل ولا جمال، والكفان ليس فيهما حلي ولا جمال، والصواب أنهما زينة، أنهما عورة يستران مطلقاً حتى ولو كان ليس فيهما كحل ولا زينة، وليس في اليدين حلي، فالصواب أنها عورة؛ لأنهما من الزينة المذكورة في قوله تعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) حتى الرجل والخلخال الذي فيها من العورة قال الله سبحانه: (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)، فنهى عن الضرب بالرجل؛ لأنه يفضي إلى أن يعلم الخلخال، فكيف بإبداء الوجه وإبداء النحر وإبداء اليد. وقد يتعلل بعض من أجاز كشف الوجه إذا لم يكن فيه فتنة واليدين قد يتعلل بعضهم بحديث رواه أبو داوود عن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء بنت أبي بكر - رضي تعالى الله عنهما - دخلت على النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاق، وعلى أسماء ثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه)، قالوا: هذا يدل على أن الوجه، والكفين ليسا عورة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)، والجواب: نعم، هذا صريح لو صح لكان صريحاً في أنهما ليسا بعورة إذا كان الحديث بعد نزول الحجاب، ولكن الحديث غير صحيح، والوقت غير معلوم هل هو بعد الحجاب، أو قبل الحجاب، والحديث فيه علل، أولاً: أنه منقطع بين الراوي عن عائشة وعائشة كما قاله أبو داوود -رحمه الله-، قال وهو مرسل، يعني منقطع؛ لأنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يدركها ولم يسمع منها، والمنقطع ضعيف لا يحتج به. العلة الثانية: أنه في رواته شخصاً يقال له سعيد بن بشير ضعيف لا يحتج بروايته. العلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بالعنعنة، وهو مدلس، والمدلس إذا عنعن لا تقبل روايته حتى يصرح بالسماع، والعلة الرابعة: أنه منكر المتن؛ لأنه لا يليق بأسماء أن تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي امرأة كبير امرأة الزبير من خيرة أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن العشرة المشهود لهم بالجنة، لا يليق بها أبداً ولا يظن بها أن تدخل على النبي في ثياب الرقاق ترى عورتها منها، هذا لا يظن بها - رضي الله عنها - ولا يليق بها أبداً، وهي أكبر من عائشة وأسن من عائشة، فلا يظن ظان ولا ينبغي أن يظن ظان أنها تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثياب الرقاق ترى عورتها منها؟؟؟؟؟ النبي - صلى الله عليه وسلم - يرى منها شعرها وصدرها وبدنها، هذا لا يظن بها أبداً، فهو باطل المتن منكر المتن. العلة الخامسة: أنه لم يحفظ أن هذا بعد نزول آية الحجاب، وكانوا قبل الحجاب تكشف المرأة وجهها ويديها وتجلس مع الناس، ثم أنزل الله الحجاب ومنعن من ذلك، فلو صح سنده واستقام متنه لكان يجب أن يطالب المدعي لإثبات أنه بعد الحجاب حتى تقوم به الحجة، أما قبل الحجاب فكان النساء يفتشن وجوههن وأيديهن وأقدامهن قبل الحجاب، ثم أنزل الله آية الحجاب، فمنعن من ذلك، وأمرن بالتستر والحجاب كما في قوله سبحانه: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ) (53) سورة الأحزاب. وقوله سبحانه: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) (31) سورة النور. إلى آخره، وقوله -عز وجل-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ) (59) سورة الأحزاب. والجلباب ما تضعه فوق رأسها وبدنها، وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً