أنب عن زوجتك وحج عن نفسك

إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقض فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها، غير أنني لم أقض فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله

الإجابة

أما الميتة فجزاه الله خيراً إذا أناب من يحج عنها من الثقات الطيبين وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس ، أول يحج عن نفسه، يبدأ بنفسه أولاً وهذا هو الواجب ثم يحج عنها إذا شاء بعد ذلك ، وإن أحب أن يعجل حجها فيعطي بعض الثقات مالاً يحج عنها فلا بأس ، كله طيب.