إذا احتلم الرجل فخرج منه شيء، ما ذا يعمل

إذا الرجل احتلم فخرج منه شيء، فهل يغتسل ويلبس لبسا جديدا، أم يعيد هذا اللباس عليه؟

الإجابة

إذا احتلم الرجل أو المرآة فإنهما يغتسلان إذا رأيا الماء وهو المني، أما احتلام بدون ماء فليس فيه غسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم سليم فقالت : يا رسول الله: إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرآة من غسل إذا هي احتلمت؟ فأجابها - عليه الصلاة والسلام- بقوله: (نعم إذا رأت الماء). يعني المني. فإذا رأى الرجل أو المرآة المني بعد الاحتلام، أو رأى المني وإن لم يذكر احتلاما فإنه يغتسل، والمني معروف ماء غليظ ينتج عن الشهوة، فإذا رأى الرجل أو المرآة ماءً وهو المني بعد الاحتلام بهما أو استيقظا ورأياه وإن لم يذكرا احتلاما فإنهما يغتسلان، كما أمر بهذا النبي - عليه الصلاة والسلام -، أما احتلام وليس معه مني فإنه لا يوجب الغسل، سواء كان في الليل ، أو في النهار، ولا يؤثر على الصائم ، ولا على الحاج، الاحتلام لأنه ليس باختياره، فلو أنه احتلم في نهار الصيام ، أو احتلم في عرفة، أو في منى قبل أن يرمي الجمرة، فإنه لا يضره ذلك، لأنه ليس باختياره، والله - سبحانه - : لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا [(286) سورة البقرة]- سبحان وتعالى -.