من اعتمر هو وزوجته، لكنهما لم تقصر المرأة ولم يحلق الرجل ولم يقصر إلا بعد فترة طويلة

من اعتمر هو وزوجته، لكنهما لم تقصر المرأة ولم يحلق الرجل ولم يقصر إلا بعد فترة طويلة، فما حكم ما فعلوا؟

الإجابة

الواجب البدار في إكمال العمرة، بالحلق أو التقصير فإذا نسي الحلق أو التقصير وفعل شيءٌ مما يخالفه في ما يمنع بالإحرام عن نسيان فلا شيء عليه أما إذا كان عن علم وعن تساهل فالأحوط أن على كل واحد إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام فدية الأداء ستة مساكين إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من تمر أو نحوه أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاه والصيام في كل مكان أما ذبح الشاه والإطعام يكون لمساكين الحرم، هذا إذا كان عن تعمد أما إن كان عن نسيان أو جهل فلا شيء عليه. تعيد السؤال؟ تقول: ما حكم من اعتمر هو وزوجته وأجلا التقصير والحلق إلى فترة طويلة؟ مثل ما تقدم إذا كان عن نسيان فلا شيء، أما إن كان وهو متعمد وهو يعلم الحكم فعليه إطعام ستة مساكين أو ذبح شاه أو صوم ثلاثة أيام، فدية الأداء؛ لأنه أدى الأركان ما بقي إلا هذا وهو واجب من واجباتها لا تفسد بذلك إذا كان عن تعمد وعن علم أما إن كان عن جهل أو نسيان فلا شيء عليه.