حكم من يؤم أناس دون أن يستأذن منهم

أنه يؤم أناس دون أن يستأذن منهم، فهل عمله هذا صحيح؟

الإجابة

إذا قدَّموه وصلى بهم فليس من اللازم أن يستأذن الجميع، إذا قدَّمه أعيانهم أو قدمه ولاة الأمر في هذا المسجد فلا حرج، لكن إذا كانوا يكرهونه من أجل خصومةٍ بينهم وبينه وشحناء أو من أجل بدعته، أو من أجل أنه عنده معاصي ظاهرة فلا ينبغي له أن يؤمهم، وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ولا تصعد لهم حسنة..) ذكر منهم: (من أم قوما وهم له كارهون). قال العلماء: يعني إذا أمهم بغير حق. إذا كرهوه بحق، إذا كرهوه بحقٍ فإنه لا يؤمهم، يكرهونه في بدعته، أو لشحناء بينه وبينهم، لا يؤمهم، أما إذا كان، لا، هو مستقيم ومن أهل السنة وليس به بأس ولكن كرهوه لأنه يدعوهم إلى الله، لأنه يعلمهم لأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لا، هذا لا عبرة بكراهتهم، يؤمهم ولا عبرة بكراهتهم، لكن إن كرهوه بحق لأنه صاحب خصومة بينه وبينهم، شحناء، أو لأنه صاحب بدعة، أو يرون منه معاصي ظاهرة كالإسبال وحلق اللحية لا يؤمهم؛ لأنه عليه مؤاخذة في هذا، فالذي يحلق لحيته أو يقصها أو يسبل ثيابه لهم الاعتراض عليه، إما أن يستقيم وإما أن يعتزلهم، وهكذا لو كان معروفاً ببدعة ممن يدعون إلى الموالد والاحتفال بالموالد، أو يدعو إلى الاحتفال بليلة سبعٍ وعشرين ليلة الإسراء والمعراج، أو ممن يُتهم بأشياء أخرى تعرف منه أماراتها ودلائلها مما هو بدعة أو معصية ظاهرة، فالحاصل: أنه إذا كان عليه أمر واضح يكرهونه بحق لبدعته أو دعوته إلى باطل أو إظهاره المنكر أو ما أشبه ذلك مما هو عذر لهم في كراهتهم له فإنه لا يؤمهم.