سجد الإمام للسهو، فهل يجب على المأموم المتابعة؟

السؤال: إذا سجد الإمام سجود السهو، فهل يجب على المأموم أن يتابعه في ذلك مع أنه لم يسهُ في صلاته؟

الإجابة

الإجابة: يجب على المأموم إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه سواءً سها أم لم يسه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه"، وسواء كان سجود السهو قبل السلام، أو بعده، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم، يعني أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة فهنا يجب أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، ولكن إذا كان المأموم مسبوقاً وسجد مع الإمام ولو بعد السلام فإنه لا يلزم المأموم متابعته، لأن المتابعة حينئذ متعذرة لوجود الحائل دونها وهو السلام، وحينئذ لا يتابعه إذا سجد بعد السلام وهو مسبوق.

ولكن هل يلزمه إذا أتم صلاه أن يسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ فيه تفصيل:
1 - إذا كان سهو الإمام فيما أدركه المسبوق من الصلاة، وجب عليه أن يسجد بعد السلام.
2 - وإن كان سهو الإمام فيما مضى من الصلاة قبل أن يدخل معه فلا يجب عليه أن يسجد.

فمثلاً على الحال الأولى: أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية، وأنت أدركته في ذلك، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك؛ لأنك أدركت الإمام في السهو فارتبطت صلاتك بصلاته، صار ما حصل من نقص حاصلاً لك.

والمثال على الحال الثانية: أن تكون زيادة الركوع في الركعة الأولى، وأنت لم تدخل معه في الركعة الثانية، فإنه لا يلزمك الأولى، لأن الأصل في وجوب السجود هنا متابعة الإمام، المتابعة هنا متعذرة، لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو فلم يلزمك أن تسجد.

. والخلاصة: أنه إن كان سجود الإمام قبل السلام لزم المأموم متابعته فيه بكل حال، وإن كان بعده، فإن كان لم يفته شيء لزمته متابعته، وإن فاته شيء من الصلاة لم يتابعه لتعذر المتابعة -كما سبق- ولكن إن كان قد أدرك سهو الإمام وجب أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه لم يلزمه السجود.



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الرابع عشر - كتاب سجود السهو.