حكم مد الأرجل إلى جهة القبلة

اعتدنا أن لا نمد أرجلنا جهة القبلة منذ الصغر، والآن لما كبرنا أصبحنا نسأل عن الحكم الشرعي عن هذا الموضوع، فما هو توجيه سماحتكم؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، لا بأس أن يمد الإنسان رجله إلى جهة القبلة حتى ولو كان في المسجد الحرام إلى جهة الكعبة لا حرج، قد جلس النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأسند ظهره إلى الكعبة -عليه الصلاة والسلام-. فالمقصود أنه لا حرج كون الإنسان يمد رجله إلى جهة الكعبة إلى جهة القبلة لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً.