صرف الزكاة للوالدين

شاب مقتدر وله عقارات كثيرة وغيرها، هل يجوز أن يعطي من زكاة ماله لوالده ووالدته؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فليس للرجل ولا للمرأة نحو الزكاة إلى والديهم، ولا إلى أولادهم؛ وإنما تدفع للأقارب الآخرين إذا كانوا فقراء وليسو في حوزته وليسو في نفقته، تكن صدقة وصلة، أما دفعها إلى والديه أو أولاده أو أولاد بناته فليس له ذلك، بل يجب عليه أن ينفق عليهم من ماله إذا احتاجوا له، وأما إعطاؤهم من الزكاة فلا، لكن إذا كان له أخٌ فقير أو عمٌ فقير أو خالٌ فقير وليس في بيته من ينفق عليه فلا بأس أن يعطيهم من زكاته.