الإجابة:
الحمد لله
إذا التحقت بالجماعة في التشهد الأوسط من صلاة المغرب ، فإنك تتابع
الإمام في الركعة الثالثة ، وتتشهد ، ثم تنهض بعد سلامه لإكمال صلاتك
، وقد بقي عليك ركعتان ، فتصلي الأولى منهما بفاتحة الكتاب وسورة ، ثم
تتشهد ، وهو التشهد الأوسط بالنسبة لك ، ثم تنهض للركعة الثالثة ،
فتقرأ فيها بالفاتحة فقط ، وتتشهد التشهد الأخير وتسلم .
وما سبق ذكره مبني على أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته ،
وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله .
قال النووي رحمه الله في المجموع : (4/117) : ( ولو أدرك ركعة من
المغرب قام بعد سلام الإمام ويصلي ركعة ثم يتشهد , ثم ثالثة ويتشهد )
ثم قال : ( قد ذكرنا أن مذهبنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته , وما
يتداركه آخرها , وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وعمر بن
عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسحاق ,
حكاه عنهم ابن المنذر قال : وبه أقول , قال : وروي عن عمر وعلي وأبي
الدرداء ولا يثبت عنهم , وهو رواية عن مالك وبه قال داود .
وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد : ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه
أول صلاته . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين , واحتج
لهم بقوله صلى الله عليه وسلم « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
» رواه البخاري
ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم « ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا
» رواه البخاري
ومسلم من طرق كثيرة .
قال البيهقي : الذين رووا "فأتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة الذي
هو راوي الحديث , فهم أولى .
قال الشيخ أبو حامد والماوردي : وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد تقدم
أوله وبقية آخره , وروى البيهقي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي
وأبي الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن سيرين وأبي قلابة رضي الله
عنهم .
فأما رواية فاقضوا فجوابها من وجهين :
أحدهما : أن رواة فأتموا أكثر وأحفظ .
والثاني : أن القضاء محمول على الفعل لا القضاء المعروف في الاصطلاح ;
لأن هذا اصطلاح متأخري الفقهاء , والعرب تطلق القضاء بمعنى الفعل ,
قال الله - تعالى - { فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ
}
{ فَإِذَا
قُضِيَتِ الصَّلاةُ }
قال الشيخ أبو حامد : والمراد : وما فاتكم من صلاتكم أنتم لا من صلاة
الإمام والذي فات المأموم من صلاة نفسه إنما هو آخرها , والله أعلم )
اه .
والله أعلم .