حكم المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الشراب في الوضوء، وذلك كالمسح على الخفين؟

الإجابة

نعم، يمسح على الشراب من القطن أو الصوف كما يمسح على الخفين من الجلد، وكان جماعة من الصحابة يمسحون على الجوارب، لكن جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح أنه مسح على الجوربين والنعلين -عليه الصلاة والسلام- فلا حرج في ذلك إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين يمسح عليهما، يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويبدأ المسح بعد الحدث، يوم وليلة بعد الحدث، أربعاً وعشرين ساعة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني اثنتين وسبعين ساعة بعد الحدث.