حكم الوليمة وتركها

ما حكم من لم يولم لزواجه، وهل يتأثر عقد النكاح بهذا، وهل يعتبر عاصياً للرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما أمر عبدالرحمن بن عوف حين زواجه أن يولم ولو بشاة؟

الإجابة

الوليمة سنة مؤكدة ولو بشاة كما قال عليه الصلاة والسلام: (أولم ولو بشاة) لعبد الرحمن بن عوف، ولكن لا يؤثر على النكاح، النكاح صحيح، ولو لم يحصل هناك وليمة ، إذا تمت شرائطه وأركانه فهو صحيح، وإن لم يولم، لكن كونه يولم بما تيسر هو السنة ، وهو الذي ينبغي ، والقول بوجوب الوليمة قول قوي ؛ لأن الرسول أمر بها: (أولم ولو بشاة). فالقول بالوجوب له قوة ولو بشيء اليسير على حسب الطاقة، وترك ذلك خلاف السنة، لكنه لا يؤثر في النكاح ولا يبطله ، بل النكاح صحيح إذا استوفى شروطه وأركانه.