ما رأي فضيلتكم في الراتب التقاعدي؟ وهل تجب فيه الزكاة؟

السؤال: ما رأي فضيلتكم في الراتب التقاعدي؟ وهل تجب فيه الزكاة؟

الإجابة

الإجابة: رأينا في الراتب التقاعدي أنه لا زكاة فيه، لكن الأحوط أن يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، وأما أخذه فلا بأس لأنه جزء ادخرته الدولة من راتب الموظف عند الحاجة إليه.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب زكاة النقدين.