هذا الطلاق حكمه حكم اليمين مادمت تقصد منعها ولم ترد إيقاع الطلاق وإنما قصد منعها من الذهاب إلى المدرسة، فهذا حكمه حكم اليمين وقد فعلت الكفارة والحمد لله ولا حرج عليك في أصح قولي العلماء، ولا يعتبر في حكم الحالف بغير الله بأنه يكون شرك،لا، ليس في حكم الحالف بغير الله ولكنه له حكم اليمين من جهة الكفارة فقط وينبغي لك أن لا تعود إليه لأن الكثيرين من أهل العلم يرون أنه يقع به الطلاق، فينبغي لك أن لا تعود إلى ذلك وأما الصواب فهو الذي فعلته وهو الكفارة هذا هو الصواب أنه تكفي فيه الكفارة لأنك لم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت منع زوجتك من الذهاب إلى المدرسة فيكفي في هذا كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وقد فعلت ذلك لكن من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام لأن الكفارة فيها تخيير وفيها تقييد فالتقييد هو عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أي واحدة فعل من هذه الثلاث أي واحدة فعلها كفى فإن عجز عن الثلاث كلها صام ثلاثة أيام ولكن مثل ما تقدم ليس هذا حكمه حكم الحالف بغير الله من جهة أنه شرك كما لو قال والنبي والأمانة أو بالنبي أو بالأمانة هذا شرك لا يجوز أما قول علي الطلاق أو علي الحرام ليس حكمه حكم الحالف بغير الله ولكنه ما ينبغي فعله ولاسيما الحرام لا يجوز للإنسان أن يحرم ما أحل الله له وعليه في هذا كفارة اليمين إذا كان قصد منع من حلف عليه منع زوجته أو منع غيره كأن يقول علي الحرام ما أكلم فلان علي الطلاق ما أكلم فلان علي الطلاق ما تروحي يا فلانة إلى كذا وكذا هذا كله حكمه حكم اليمين إذا قصد المنع. بارك الله فيكم ، لو افترضنا أنه حصل شيء من المعاشرة الزوجية قبل تكفير اليمين؟ لا حرج الكفارة إن شاء قدمها وإن شاء أخرها.