حكم كفارة اليمين

نسمع عن كفارة اليمين, وهل هي بالترتيب، ومن لم يستطع إخراج هذه الكفارة -سماحة الشيخ- هل تسقط عنه؟

الإجابة

كفارة اليمين فيها الترتيب وفيها التخيير جميعا، فالتخيير بين الثلاثة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة هذه مخيرة، إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع كليو ونصف تقريباً، أو كساهم كل واحد يعطيه قميصا، أو يعطيه إزاراً ورداء, أو يعتق رقبة هو مخير، فإن عجز عن هذه الثلاثة يصوم ثلاثة أيام، لقوله-جل وعلا-في سورة المائدة: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ(المائدة: من الآية89)، فبين-سبحانه-أنه مخير في الثلاث بأو فإذا عجز عنها انتقل إلى الصوم.