هل الزكاة علي المحصول أم علي الأرض

السؤال: أريد إفادتى في تلك المشكلة حتى أكون قد سلكت الطريق السليم ولا أحيد عن شريعة الله في تلك الأمور أنا املك قطعة من الأرض وقمت بإعطائها لشخص يقوم بزراعتها وبعد نهاية فترة الزراعة يقوم هذا الشخص بإعطائي نصف الإيراد لمحصول تلك الزراعة وسؤالي هو: هل يجوز إخراج الزكاة على الأرض في هذه الحالة وأنا لم أقم بزراعتها وإذا كان يجوز كيف إخراج الزكاة عليها، هل على جزء المحصول الذي قمت باستلامه من ذلك الرجل، أم على الأرض كلها بشكل كامل، اى على كل المحصول ما آخذته وما اخذه ذلك الرجل وإذا كان ذلك فعلا فهل اخرج تلك الزكاة جزء من المحصول أم اخرجه جزء من قيمة المال الذي سأستلمه بعد بيع المحصول أيهما الأفضل والشق الآخر من السؤال : ما هي قيمة تلك الزكاة من مساحة الأرض أو قيمة المحصول الذي تحدد لي بعد زراعته؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن زكاة الأرض المؤجرة على المستأجر المالك للخارج منها وهو الذي عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة سواء العشر أو نصفه على المكتري - المؤجر - للأرض دون مالكها،
كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن المنذر، وقال أبو حنيفة : على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها" . اه.
والراجح مذهب الجمهور، وعليه، فلا زكاة عليك في الأرض التي أجرتها، ولكن عليك زكاة أجرتها إن بلغت نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك أو عروض تجارة، فإذا بلغ ذلك وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب الخالص - عيار 24 - وفضلت عن حوائجك الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من تاريخ استلام الأجرة .



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.