الإجابة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما
بعد:
فإن زكاة الأرض المؤجرة على المستأجر المالك للخارج منها وهو الذي
عليه جماهير أهل العلم أن الزكاة سواء العشر أو نصفه على المكتري -
المؤجر - للأرض دون مالكها،
كما قال ابن قدامة في المغني: من استأجر أرضا فزرعها فالعشر عليه دون
مالك الأرض، وبهذا قال مالك والثوري وابن المبارك والشافعي وابن
المنذر، وقال أبو حنيفة : على مالك الأرض، لأنه من مؤنتها" .
اه.
والراجح مذهب الجمهور، وعليه، فلا
زكاة عليك في الأرض التي أجرتها، ولكن عليك زكاة أجرتها إن بلغت نصابا
بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى عندك أو عروض تجارة، فإذا بلغ
ذلك وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب الخالص - عيار 24 - وفضلت عن
حوائجك الأصلية وحال عليها الحول وهو سنة قمرية أيامها 354 يوما من
تاريخ استلام الأجرة .
من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.