من أدرك الجمعة في التشهد هل عليه إكمالها ظهرا

ماذا يفعل من دخل المسجد يوم الجمعة ووجد المصلين في التشهد، هل يدخل في الجماعة ويكمل الصلاة ركعتين، أم يصليها أربعاً؟

الإجابة

إذا دخل يوم الجمعة والناس في التشهد فإنه يصلي أربعاً، يصلي ظهراً، لأنه فاتته الجمعة، لا تدرك إلا بركعة، فإذا كان الإمام قد ركع الركوع الثاني ولم يدركه الداخل إلا في السجود أو التشهد فإنه يصلي ظهراً أربعاً، إذا الشمس قد زالت إذا كان الإمام قد صلاها في الوقت بعد الزوال، أما إذا كان قد صلاها بعد الزوال فإنه يصلي الظهر بعد الزوال، يتأخر لا يعجل فإن صلى ركعتين عند دخوله نواها تحية المسجد فلا بأس، يصلي يدخل معهم ويصلي ركعتين نية تحية المسجد، إذا كانت الصلاة التي أقامها الإمام قبل الزوال؛ لأن بعض الأئمة يبكر في الجمعة، والمشروع أن يكون بعد الزوال، وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على جوازها قبل الزوال، ولهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن المشروع والأفضل والأحوط للمؤمن أن يصليها بعد الزوال، كما قاله جمهور أهل العلم، ليخرج من الخلاف، وليؤدي الجمعة بيقين، فإذا أدرك الإمام وهو في التشهد وهو بعد الزوال في وقت الظهر فإنه يصلي أربعاً، يدخل معهم فإذا سلم الإمام قام صلى أربعاً بنية الظهر، ولأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة. جزاكم الله خيراً، إذاً ينضم مع أولئك في التشهد ويتمم أربعاً صلاة الظهر؟ بنية الظهر.. جزاكم الله خيراً