هل ينتقض الوضوء بلمس النساء؟

إن مذهب الإمام الشافعي- رحمه الله -يقول: بأن لمس النساء ينقض الوضوء، فمن هن هؤلاء النساء، وهل لمس ذوات المحارم اللاتي لم يبلغن ينقض الوضوء؟ أفيدونا أفادكم الله.

الإجابة

لمس النساء في نقضه الوضوء خلاف بين أهل العلم, من أهل العلم من قال أنه ينقض مطلقاً كالشافي- رحمه الله-, ومنهم من قال أنه لا ينقض مطلقاً كأبي حنيفة- رحمه الله ومنهم- من قال ينقض بالشهوة إذا مسها بتلذذ وشهوة انتقض الوضوء عند أحمد- رحمه الله- ، والصواب في هذه المسألة الذي يقوم عليه الدليل هو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواءً كان عن شهوة وتلذذ أم لا هذا هو الصواب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ؛ ولأن الأصل سلامة الطهارة وبراءة الذمة من وضوء آخر فلا يجب الوضوء إلا بدليل سليم لا معارض له؛ ولأن النساء موجودات في كل بيت غالباً والبلوى تعم لمسهن من أزواجهن وغير أزواجهن, فلو كان ينقض الوضوء لأوضحه النبي - صلى الله عليه وسلم - وبينه بياناً واضحاً لا يخفى، وأما قوله جل وعلا: أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء وفي قراءة أخرى أو لمستم النساء, فالمراد به الجماع كنى الله به عن الجماع؛ لأن سبحانه يكني عن الجماع بالمسيس هكذا قال ابن عباس - رضي الله عنه - وجماعة من أهل العلم وهو الصواب أن المراد بالملامسة الجماع أم مسها باليد فإنه لا ينقض الوضوء مطلقاً في أصح أقوال العلماء في أصح الأقوال الثلاثة والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم